furatlaw
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

furatlaw

تجمع طلاب كلية الحقوق بجامعة الفرات
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 التوقيع على بياض

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أبو القاسم
المدير
أبو القاسم


عدد المساهمات : 199
نقاط : 254
تاريخ التسجيل : 30/12/2008
العمر : 35

التوقيع على بياض Empty
مُساهمةموضوع: التوقيع على بياض   التوقيع على بياض Icon_minitime1الجمعة أبريل 24, 2009 12:32 pm

بسم الله الرحمن الرحيم

لكم مني تحية الإسلام
وبعد السلام
لكم مني أحلى الكلام
وآمل ان تكونوا بخير مدى الأيام


اجتهادات في توقيع على بياض ....... منقول


نص اجتهاد المادة :
ـ توقيع المطعون ضده على الورقة على بياض ومن ثم حصول الطاعن على الورقة ممن سلمت إليه بطريقة ما، وإثباته فيها الإقرار المدعى بتزويره، فإن هذه الواقعة تعتبر تزويراً لا خيانة أمانة. ولا يشترط لاعتبار الواقعة تزويراً الحصول على الورقة الموقعة على بياض بطريق الاحتيال، بل يكفي الحصول عليها بأية طريقة كانت. ويجوز إثبات التزوير المدعى به بطرق الإثبات كافة.
(نقض مصري رقم 150 تاريخ 16 / 6 / 1966 الموسوعة الذهبية ج1 ص159 بند 409)

نص اجتهاد المادة :
ـ تغيير الحقيقة في الأوراق الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها نوع من خيانة الأمانة. ولا يجوز إثبات عكس ما هو ثابت في الورقة الموقعة على بياض بغير الكتابة متى كان من وقعها قد سلمها باختياره.

(نقض مصري رقم 227 تاريخ 16 / 3 / 1967 الموسوعة الذهبية ص159 بند 410)


نص اجتهاد المادة :
ـ تغيير الحقيقة في الورقة العرفية الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها يعتبر بمثابة خيانة الأمانة. أما إذا كان تسليم الورقة له اختيارياً فيعد تزويراً إذا حصل الاستيلاء على الورقة بغير التسليم الاختياري. ولا يجوز اثبات التغيير في الحالة الأولى بغير الكتابة، بينما يجوز إثباته بالبينة الشخصية في الحالة الثانية.

(نقض مصري 117 تاريخ 14 / 6 / 1978 ص160 الموسوعة الذهبية بند 412)


نص اجتهاد المادة :
ـ تسليم المدين باختياره الورقة الموقعة منه على بياض لآخر، وقيام هذا الأخير بتسليمها لشخص ثالث الذي ملأ بياناتها على خلاف الحقيقة يعتبر تزويراً ويجوز إثباته بكافة طرق الإثبات.

(نقض مصري رقم 114 تاريخ 16 / 3 / 1978 الموسوعة الذهبية ص160 فقرة 411)

نص اجتهاد المادة :
ـ إذا كان السند موقعاً على بياض، فلا يجوز إثبات ما يخالفه بغير الطريق الكتابي، لأنه لا شيء يمنع صاحب التوقيع على بياض من إملاء الورقة قبل تسليمها للخصم.
(نقض سوري رقم 304 تاريخ 26 / 7 / 1969 سجلات محكمة النقض)

نص اجتهاد المادة :
ـ إذا لم يثبت الغش والإكراه فإن القول بأن التوقيع على الوثيقة دون أن يقرأها من وقعها لا يُفقد الوثيقة قوتها الثبوتية. حتى أن الاجتهاد ذهب إلى أن توقيع الوثيقة على بياض لا يفقدها القوة الثبوتية ما لم يقم الدليل على أن ما دوّن فيها خلاف ما اتفق عليه وفق القواعد العامة في الإثبات.
(نقض سوري رقم 1507 أساس 1152 تاريخ 27 / 7 / 1982 مجلة المحامون ص263 لعام 1982)

نص اجتهاد المادة :
ـ إن عدم حضور الزوجة مجلس العقد، وتوقيعها ورقة العقد على بياض، لا يقيم قرينة على العلم بالإكراه.
ـ إن توقيع الورقة على بياض يفيد التفويض بإملائها حسب الاتفاق. وقد استقر الاجتهاد على عدم جواز إثبات أن ما دوّن هو خلاف المتفق إلا وفق القواعد العامة.
(نقض سوري رقم 1695 أساس 1297 تاريخ 3 / 11 / 1981 مجلة المحامون ص166 لعام 1982)


نص اجتهاد المادة :
ـ إن توقيع المدين على سندات على بياض يفيد ارتضاءه بالبيانات التي ترد فيها والتي وقعها على بياض، وليس له الادعاء بتزوير التواريخ الواردة فيها.

(نقض سوري رقم 383 أساس 1119 تاريخ 19 / 12 / 1967 مجلة المحامون ص21 لعام 1968)


نص اجتهاد المادة :
ـ إن القبول بالتوقيع على بياض يعتبر موافقة على ما يحرره الخصم في السند وتبقى هذه القرينة قائمة حتى يثبت عكسها.

(نقض سوري رقم 181 تاريخ 2 / 3 / 1972 سجلات محكمة النقض)


نص المادة لمجلة المحاماة :
القضية 394 أساس لعام 1990
قرار 210 لعام 1990
تاريخ 24/3/1990
المبدأ: جرائم الشيك:
لا عبرة في قيام الجريمة لسبب تحرير الشيك أو الغرض من تحريره كما لا عبرة لخلو الشيك من بعض مشتملاته فإن خلو الشيك من تاريخ إنشائه وعدم عرضه خلال المدة القانونية أو أنه كان تأميناً لدين فإن صفة هذا الشيك تظل الصفة الملازمة له في قانون العقوبات وإن أنكرها عليه قانون التجارة.
إذا أعطي الشيك على بياض فإن صفته تظل الصفة الملازمة له في قانون العقوبات وإن أنكرها عليه قانون التجارة وإن الشيك الخالي من التاريخ صحيح في نظر قانون العقوبات وإنه أداة وفاء.

نص المادة لمجلة المحاماة :
القضية 269 أساس لعام 1995
قرار 379 لعام 1995
تاريخ 30/4/1995
المبدأ: بينات ـ توقيع على بياض ـ إثبات خلاف المضمون:
ـ عقد البيع الموقع من البائع فقط ملزم له.
ـ التوقيع على بياض جائز. ويقع عبء إثبات خلاف ما أملي في البياض على مدعيه.
ـ لا يمكن إثبات ما يخالف ما كتب بالسند إلا بالكتابة إلا إذا توافر مبدأ الثبوت بالكتابة فيجوز استكماله بالشهود والقرائن.

نص المادة لمجلة المحاماة من : العدد 5-6
القضية 269 أساس لعام 1995 قرار 379 لعام 1995 تاريخ 30/4/1995
المبدأ : بينات ـ توقيع على بياض ـ إثبات خلاف المضمون :
ـ عقد البيع الموقع من البائع فقط ملزم له.
ـ التوقيع على بياض جائز. ويقع عبء إثبات خلاف ما أملي في البياض على مدعيه.
ـ لا يمكن إثبات ما يخالف ما كتب بالسند إلا بالكتابة إلا إذا توافر مبدأ الثبوت بالكتابة فيجوز استكماله بالشهود والقرائن.


هيئة عامة :دليل كتابي – محاسبة – سند عادي .
- إن التوقيع على بياض يفيد التفويض بإملاء السند حسب الاتفاق .
- إن توجيه اليمين الحاسمة يكون غير منتج طالما أن المدعى عليه يقر بالحق موضوع النزاع .
القرار موضوع المخاصمة :
صادر عن محكمة النقض الغرفة المدنية الأولى برقـم أسـاس 189 قـرار 73 تاريـخ 22/5/2000 .
المتضمن : من حيث النتيجة رفض الطعن موضوعاً وإلغاء قرار وقف التنفيذ ...الخ .
النظر في الدعوى :
إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلاً بتاريخ 19/9/2000 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي :
تتحصل دعوى المدعي بالمخاصمة أسد في أن المدعى عليه كمال ادعى ضده بطلب إلزامه بدفع قيمة خمسة آلاف دولار موضوع السند الذي وقعه المدعى عليه للمدخل مفيد ... والذي ظهره للمدعى عليه كمال فقضت محكمة الدرجة الأولى بقيمة السند وصدقت هذا محكمة الاستئناف وكذلك محكمة النقض فكانت دعوى المخاصمة هذه .
وحيث أن مدعي المخاصمة ينعي على الحكم المخاصم ما يلي :
1- عدم توجيه اليمين الحاسمة التي صورها للمدعى عليه مفيد .
2- عدم بحث الوثائق المبرزة في الملف . مما يشكل خطأً مهنياً جسيماً موجباً لإبطال القرار المخاصم .
وحيث أنه ثابت من ملف الدعوى أن محاسبة جرت بين مدعي المخاصمة والشيخ بهجت حوا أجور ومصاريف وبعد المحاسبة وبناء على طلب الشيخ بهجت فقد تم تنظيم سند بقيمة خمسة آلاف دولار باسم مفيد ... وقعه مدعي المخاصمة وقد تم تظهير هذا السند لاسم كمال عبد الكريم الذي تقدم بالدعوى التي صدر نتيجتها القرار المخاصم .
وحيث أنه ثابت من لائحة استئناف مدعي المخاصمة وهذا يعني أن مفيد ... لا علاقة له بالمبلغ وأن المبلغ يخص مجلة الضحى والمسؤول عنها الشيخ بهجت ، وحيث أن توجيه اليمين غير منتج طالما أن مدعي المخاصمة يقر بأن المبلغ يخص الشيخ بهجت بصفته مسؤول عن المجلة كما أن التوقيع على بياض يفيد التفويض بإملاء السند حسب الاتفاق ولم يتقدم طالب المخاصمة لإثبات عكس ذلك .
كما أن الأسباب المثارة في دعوى المخاصمة لا يمكن أن تصم الهيئة المخاصمة في الوقوع بالخطأ المهني الجسيم بحسبان أن تقدير الأدلة واستخلاص حكم القانون وتطبيقه على واقعة النزاع مما يعود لقناعة محكمة الموضوع الأمر الذي يجعل أسباب دعوى المخاصمة هذه لا ترد على القرار المخاصم ويتعين رد الدعوى شكلاً لعدم توفر أسبابها .
لذلك تقرر بالإجماع :
1- رد دعوى المخاصمة شكلاً .
2- مصادرة التأمين .
3- تضمين المدعي الرسم .
4- تغريمع ألف ليرة سورية وحفظ الإضبارة .
(هيئة عامة قرار 468 أساس 601تاريخ 18/12/2000 – كتاب مجموعة القواعد القانونية هيئة عامة من عام 1988 لغاية 2001 – منشورات المكتبة القانونية – الجزء الثاني – صـ103 ) .

) .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://furatlaw.yoo7.com
أبو القاسم
المدير
أبو القاسم


عدد المساهمات : 199
نقاط : 254
تاريخ التسجيل : 30/12/2008
العمر : 35

التوقيع على بياض Empty
مُساهمةموضوع: رد: التوقيع على بياض   التوقيع على بياض Icon_minitime1الجمعة أبريل 24, 2009 12:37 pm


هيئة عامة :سند عادي – صورة غير مصدقة – بحث بالموضوع – انتفاء القيمة في الإثبات .
- من احتج عليه بسند عادي فناقش موضوعه لا يقبل منه بعد ذلك أي إنكار .
- إن المشرع لم يعط للصورة المأخوذة عن السند أية قيمة في الإثبات إلا أن قاعدة عدم إعطاء الحجية لصورة السند العادي لا تعتبر من النظام العام فليس للمحكمة أن ترفض من تلقاء ذاتها قبول صورة السند العادي لأنها غير مصدقة إذا لم ينازع الخصم في صحة هذه الصورة لأنه في هذه الحال يعتبر مسلماً بمطابقة الصورة للأصل وللمحكمة أن تعول عليها في حكمها .
- إن عدم منازعة الخصوم في مطابقة صورة الورقة العادية لأصلها ومناقشتهم لموضوعها يعتبر إقراراً ضمنياً لهذه الصورة .
القرار موضوع المخاصمة :
صادر عن محكمة النقض الغرفة الجنحية برقم أسـاس /4752/ قرار /3303/ تاريـخ 17/8/1997
المتضمن : من حيث النتيجة نقض الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة استئناف الجنح في حلب برقم 3 تاريخ 28/9/1995 وإعادة الإضبارة إلى محكمة استئناف جنح في حلب لإجراء المقتضى القانوني عن طريق السيد النائب العام في الجمهورية أصولاً .
النظر في الدعوى :
إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى القرار 62/67 تاريخ 1/3/1999 والمتضمن شطب الدعوى وعلى استدعاء التجديد المؤرخ في 9/6/1999 وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة قبول الدعوى شكلاً بتاريخ 24/7/1999 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة
أصدرت الحكم الآتي :
أسباب المخاصمة :
1- القرار رقم 3 تاريخ 28/9/1995 صادر عن بداية جزاء حلب وليس عن محكمة الاستئناف
2- السيد الوزير وبتاريخ 30/12/1996 رفض الطعن بأمر خطي لأسباب محددة .
3- المحكمة لم تدقق ملف الدعوى .
4- المحكمة لو دققت المادة 366 أصول جزائية للوعظ أن المشرع اشترط في قبول النقض بأمر خطي ألا تكون محكمة النقض قد سبق ودققت في نفس السبب . وبالتالي كان على الهيئة رفض الطلب لا قبوله .
5- قرار وقف التنفيذ لم يذكر فيه أسماء الهيئة مما يجعله معدوماً .
6- إن قول القرار أن المحكمة لو دققت رغم وضوح ذلك في متن القرار .
في القانون والمناقشة القانونية :
من الثابت على أن طالب المخاصمة سبق له أن أقام دعواه ضد المطلوب مخاصمته بجرم إساءة الأمانة أمام محكمة بداية الجزاء في حلب .
ومن الثابت أن صورة لسند الأمانة قد أبرزت .
ومن الثابت على أن المطلوب مخاصمته وأمام المحكمة أفاد أنه لا ينكر توقيعه على السند إلا أن توقيعه كان على سبيل المجاملة وقد اعتبرت محكمة الدرجة الأولى ذلك مدعاة للحكم عليه بالحبس وقيمة السند والتعويض .
وقد صدق هذا القرار من قبل محكمة الاستئناف في حلب وأيدتها محكمة النقض .
إلا أنه طلبا من السيد الوزير بالطعن بالقرار بأمر خطي قدم حسب الأصول جزائية .
وبما أن هذا الطلب قد استند إلى المبادئ التالية :
1- المحكمة لم تشر في قرارها إلى أنها اطلعت على أصل السند أو أنها حفظته في الصندوق أو أنها احتفظت بصورة طبق الأصل .
2- المحكمة اعتمدت على صورة ضوئية لسند الأمانة في إصدار حكمها ولا يمكن اعتبار الصورة مستنداً للحكم ولا يجوز الاعتداد بها بدون الأصل وكان المستدعي قد أثار موضوع التزوير أمام المحكمة المدنية .
3- إن محكمة الاستئناف صدقت القرار البدائي وذكرت في قرارها أنها اعتمدت على الصورة وحدها .
4- الحكم بني على صورة والصورة لا تصلح أن تكون مستنداً للإدانة فهي باطلة ما لم تكن مصدقة أولاً وما بني على باطل فهو باطل .
5- المحكمة أخطأت في الإجراءات .
وبما أن الغرفة المشكو منها تبنت ما جاء في استدعاء النقض بأمر خطي وقرر قبول الطعن شكلاً وموضوعاً .
وبما أن طالب المخاصمة ينعي على القرار بالخطأ المهني الجسيم للأسباب الواردة في الطلب .
وبما أنه من الثابت على أن القرار الذي تم نقضه هو القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لدى محكمة النقض وليس عن غرفة محكمة الاستئناف .
ومن الثابت على أن الجانب المدني في هذه القضية يعالج على ضوء أحكام قانون البينات فيما خص الصورة وقوتها .
ومن الثابت على أن المادة 9 بينات أشارت إلى السند العادي وهو الذي يشتمل على توقيع من صدر عنه أو على خاتمه أو بصمة وليست له صفة السند الرسمي وأشارت المادة العاشرة منه بالفقرة 3 على أنه من احتج عليه بسند عادي وبحث فيه لا يقبل منه إنكار الخط أو التوقيع أو الخاتم أو بصمة الإصبع .
وبما أن هذا يعني أن من احتج عليه بسند عادي فناقش موضوعه لا يقبل منه بعد ذلك أي إنكار
ومن الثابت على أن طالب المخاصمة أبرز صورة عن سند الأمانة .
وبما أن المشرع لم يعط هذه الصورة أية قيمة في الإثبات إلا أن هذه القاعدة في عدم إعطاء الحجية لصورة السند العادي لا تعتبر من النظام العام فليس للمحكمة أن ترفض من تلقاء نفسها قبول صورة السند العادي لأنها غير مصدقة إذا لم ينازع الخصم في صحة هذه الصورة لأنه وفي هذا الحال يعتبر مسلماً بمطابقة الصورة للأصل وللمحكمة أن تعول عليها في حكمها وقد ذهبت محكمة النقض المصرية في قرارها الصادر في 29/5/1980 بالطعن رقم 668 إلى أن :
(إن عدم منازعة الخصوم في مطابقة صورة الورقة المدية لأصلها ومناقشتهم لموضوعها يعتبر إقراراً ضمنياً لها) .
وعلى هذا الأساس فإنه من الثابت في هذه القضية ما يلي :
1- إبراز طالب المخاصمة صورة فوتوغرافية عن سند الأمانة .
2- بحث المطلوب مخاصمته بهذا السند وعدم إنكاره للتوقيع والقول على أن السند وقع على سبيل المجاملة (بياض) .
وهنا يمكن القول أنه لم يعد للقضاء وقد بحث المطلوب مخاصمته بالسند والتوقيع الحق في إثارة الأصل والصورة طالما أن هذا الأمر يعود إلى المطلوب مخاصمته وقد ارتضى بالصورة بدليل بحثه بها وكون توقيعه على بياض (والذي لا يؤثر على قوة السند) .
مما يجعله مسلماً بمطابقة الصورة للأصل مما لم يعد له من أي حق في الإنكار بعدئذ وبالتالي فإن الأحرى بالمحكمة أن لا تثير ذلك من تلقاء نفسها .
وبما أن القرار خرج عن المبادئ الأساسية في حدودها الدنيا وخالف قواعد قانونية ثابتة مما يقتضي الإبطال .
وبما أم هذا الإبطال يقتضي إعادة الحال والإبقاء على قرار محكمة النقض الأول الذي يحمل الرقم 6250/3866 تاريخ 23/6/1996 على حاله .
لذلك تقرر بالاتفاق :
1- قبول الدعوى شكلاً .
2- قبول الدعوى موضوعاً وإبطال القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لدى محكمة النقض أساس 4752 قرار 3303 تاريخ 17/7/1997 واعتبار الإبطال بمثابة تعويض .
3- قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً .
4- إعادة التأمين .
5- تضمين المدعي الرسوم والمصاريف .
6- حفظ الأوراق .
(هيئة عامة قرار 351 أساس 436تاريخ 6/12/1999 – كتاب مجموعة القواعد القانونية هيئة عامة من عام 1988 لغاية 2001 – منشورات المكتبة القانونية – الجزء الثاني – صـ113
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://furatlaw.yoo7.com
 
التوقيع على بياض
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون التوقيع الالكتروني وخدمات الشبكة رقم 4 لعام 2009

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
furatlaw :: القانون السوري :: مواضيع تخص القانون-
انتقل الى: