furatlaw
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

furatlaw

تجمع طلاب كلية الحقوق بجامعة الفرات
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 من فقه المواريث

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أبو القاسم
المدير
أبو القاسم


عدد المساهمات : 199
نقاط : 254
تاريخ التسجيل : 30/12/2008
العمر : 35

من فقه المواريث Empty
مُساهمةموضوع: من فقه المواريث   من فقه المواريث Icon_minitime1الخميس مايو 28, 2009 3:54 pm

بسم الله الرحمن الرحيم

أصحاب الفروض وأحوالهم

وهم على أحوال:

أ)من يرث بالفرض فقط ب) من يرث بالتعصيب فقط ج) من يرث بالفرض والتعصيب.



أصحاب النصف وشروط ارثهم: وهم خمسة

1- الزوج 2 - البنت 3- بنت الابن 4 - الأخت الشقيقة. 5 - الأخت لأب.

الزوج:

يشترط لإرث الزوج النصف شرط واحد عدمي: وهو عدم الفرع الوارث وهم الأولاد وأولاد البنين مطلقا، ذكورا، أو إناثا، أو ذكورا وإناثا، واحدا أو متعددا، قريب الدرجة أو بعيدها، من الزوج أو من غيره.



البنت:

يشترط لإرث البنت النصف شرطان عدميّان:

الشرط الأول: عدم المعصب، وهو أخوها. - الشرط الثاني: عدم المشارك وهو أختها أو أخواتها.



بنت الابن:

يشترط لإرث بنت الابن النصف ثلاثة شروط عدمية:

الشرط الأول: عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها.

الشرط الثاني: عدم المعصب وهو أخوها سواء كان شقيقا أو لأب، أو ابن عمها الذي في درجتها.

الشرط الثالث: عدم المشارك وهي أختها شقيقة أو لأب، أو بنت عمها التي في درجتها.



الأخت الشقيقة:

يشترط لإرث الأخت الشقيقة النصف أربعة شروط عدمية:

الشرط الأول: عدم الفرع الوارث:

الشرط الثاني: عدم الأصل الوارث من الذكور.

الشرط الثالث: عدم المعصب، وهو أخوها الشقيق.

الشرط الرابع: عدم المشارك، وهي أختها الشقيقة.



الأخت لأب:

يشترط لإرث الأخت لأب النصف خمسة شروط عدمية.

الشرط الأول: عدم الفرع الوارث.

الشرط الثاني: عدم الأصل الوارث من الذكور.

الشرط الثالث: عدم المعصب وهو أخوها سواء كان شقيقا أولأب.

الشرط الرابع: عدم المشارك وهي أختها سواء كانت شقيقة لها أو أختها لأبيها.

الشرط الخامس: عدم الأشقاء والشقائق.





أصحاب الربع وشروط ارثهم: وهم اثنان

الزوج- الزوجة

الزوج:

يشترط لإرث الزوج الربع شرط واحد وجودي وهو وجود الفرع الوارث للزوجة، سواء أكان ذكرا أم أنثى، قريب الدرجة أم بعيدها، واحدا، أم متعددا، من الزوج أم من غيره.

الزوجة:

يشترط لإرث الزوجة الربع شرط واحد عدمي ، وهو عدم الفرع الوارث للزوج سواء أكان ذكرا أم أنثى، واحدا أم متعددا، قريب الدرجة أم بعيدها، من الزوجة أم من غيرها.




أصحاب الثمن وشروط ارثهم: وهم صنف واحد.

الزوجة أو الزوجات

ويشترط لإرث الزوجة الثمن شرط واحد وجودي، وهو وجود الفرع الوارث مطلقاً.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://furatlaw.yoo7.com
أبو القاسم
المدير
أبو القاسم


عدد المساهمات : 199
نقاط : 254
تاريخ التسجيل : 30/12/2008
العمر : 35

من فقه المواريث Empty
مُساهمةموضوع: رد: من فقه المواريث   من فقه المواريث Icon_minitime1الخميس مايو 28, 2009 4:00 pm


أصحاب الثلثين وشروط ارثهم: وهم أربعة أصناف

1 - البنات. 2 - بنات الابن. 3 - الأخوات الشقائق. 4 - الأخوات لأب.



البنات:

يشترط لإرث البنات الثلثين شرطان:

الشرط الأول: عدم المعصب وهو أخوهن.

الشرط الثاني: أن يكنَّ أكثر من واحدة.



بنات الابن:

يشترط لإرث بنات الابن ثلاثة شروط:

الشرط الأول: عدم الفرع الوارث الأعلى منهن.

الشرط الثاني: عدم المعصب وهو أخوهن، أو ابن عمهن الذي في درجتهن.

الشرط الثالث: أن يكنَّ أكثر من واحدة.



الأخوات الشقيقات:

يشترط لإرث الأخوات الشقيقات الثلثين أربعة شروط:

الشرط الأول: عدم الفرع الوارث.

الشرط الثاني: عدم الأصل الوارث من الذكور.

الشرط الثالث: عدم المعصب وهو الأخ الشقيق.

الشرط الرابع: أن يكنَّ أكثر من واحدة.

الأخوات لأب:

ويشترط لإرث الأخوات لأب الثلثين خمسة شروط:

الشروط الأربعة المتقدمة في الأخوات الشقائق.

والشرط الخامس: عدم الأشقاء والشقائق.



أصحاب الثلث وشروط ارثهم: وهم صنفان

1 - الأم 2 - الإخوة لأم.

الأم:

يشترط لإرث الأم الثلث ثلاثة شروط عدمية:

الشرط الأول: عدم الفرع الوارث.

الشرط الثاني: عدم الجمع من الإخوة، اثنان فأكثر سواء أكانوا أشقاء، أم لأب، أم لأم، أم مختلفين.

الشرط الثالث: ألا تكون المسألة إحدى العمريتين، فإن كانت المسألة إحدى العمريتين ورثت الأم ثلث الباقي لا الثلث.(وسيأتي لاحقا الحديث عن المسألة العمرية)



الإخوة لأم:

يشترط لإرث الإخوة لأم الثلث ثلاثة شروط:

الأول: عدم الفرع الوارث.

الثاني: عدم الأصل الوارث من الذكور.

الثالث: أن يكونوا أكثر من واحد.



أصحاب السدس وشروط ارثهم: وهم سبعة أصناف

1- الأم. 2 - الأب 3 – الأخ لأم. 4 - الجد .5 - الجدة أو الجدات 6 - بنت الابن أو بنات الابن.

7 – الأخت أو الأخوات لأب.



الأم:

يشترط لإرث الأم السدس شرط واحد وجودي وهو وجود الفرع الوارث أو الجمع من الإخوة.



الأب:

يشترط لإرث الأب السدس شرط واحد وجودي هو وجود الفرع الوارث..



الأخ لأم:

يشترط لإرث ولد الأم السدس ثلاثة شروط:

الشرط الأول: عدم الفرع الوارث، لأنه يسقط به.

الشرط الثاني: عدم الأصل الوارث من الذكور لأنه يسقطه.

الشرط الثالث: أن يكون منفردا.



الجد:

الشرط الأول: وجود الفرع الوارث.

الشرط الثاني: عدم الأب.



الجدة أو الجدات:

يشترط لإرث الجدة شرط واحد عدمي وهو عدم الأم والجدة التي هي أقرب منها.



بنت الابن أو بنات الابن:

يشترط لإرث بنات الابن السدس شرطان:

الشرط الأول: عدم المعصب وهو أخوهن شقيقا أو لأب أو ابن عمهن الذي في درجتهن.

الشرط الثاني: عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منهن سوى صاحبة النصف فإنها إنما ترث السدس بوجودها.

الأخت أو الأخوات لأب:

يشترط لإرث الأخوات لأب السدس شرطان:

الشرط الأول: عدم المعصب وهو أخوهن.

الشرط الثاني: أن يكنَّ مع شقيقة وارثة النصف فرضا.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://furatlaw.yoo7.com
 
من فقه المواريث
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
furatlaw :: كلية الحقوق - جامعة الفرات :: قسم السنة الثالثة-
انتقل الى: