furatlaw
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

furatlaw

تجمع طلاب كلية الحقوق بجامعة الفرات
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مفهوم جريمة الإبادة الجماعية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أبو القاسم
المدير
أبو القاسم


عدد المساهمات : 199
نقاط : 254
تاريخ التسجيل : 30/12/2008
العمر : 35

مفهوم جريمة الإبادة الجماعية Empty
مُساهمةموضوع: مفهوم جريمة الإبادة الجماعية   مفهوم جريمة الإبادة الجماعية Icon_minitime1الأحد فبراير 01, 2009 3:08 pm

بسم الله الرحمن الرحيم

لكم مني تحية الإسلام
وبعد السلام
لكم مني أحلى الكلام
وآمل أن تكونوا بخير مدى الأيام

جريمة الإبادة الجماعية (الموضوع منقول)

الجريمة في المفهوم القانوني ( هو كل فعل او امتناع عن فعل يجرمه القانون ) فالفعل او السلوك بحد ذاته يقترن بأن يشار اليه في القانون بأعتباره فعلاً غير مشروع وبالتالي فهو جريمة ، وعلى ضوء ذلك فأن مفردة ( الجريمة ) تتسع وتضيق بحسب الفعل فسرقة رغيف خبز - بحسب رواية البؤساء لهيغو – يعد جريمة في حين قتل الملايين من البشر وتدمير الزرع والضرع يعتبر جريمة ايضاً فأي عدالةٍ لفظية تجمع الفعلين في دلالة واحدة ، صحيح ان هناك تميز في درجة العقوبة ولكن نجد ان الاجدر من باب الارتقاء اللفظي او القانوني ان لايكون الفعلين بدلالة واحدة ، ( فتسونامي ) كارثة طبيعية تشير الى الفعل والفاعل فالفاعل الطبيعة فنقول للدلالة عليها بأنها كارثة فهي التي شردت الاف العوائل وقتلت الكثيرين فهذه الجريمة الجاني فيها هو الطبيعة القاسية القلب ، والعديمة الرحمة ، اما من يقوم بقتل الملايين وتشرديهم وهو العاقل البالغ الرشيد نعتبره مجرم من مجرمي ( جريمة الابادة الجماعية ) او مال يصطلح عليه في القانون الدولي الجنائي ( جريمة ابادة الجنس البشري ) ، لم تكن هذه الجريمة تحظى بالاهتمام حتى اخذت الحرب العالمية الثانية تلقي بظلال مأسيها على الساحة الدولية ، فاجمع جمعُ كبير من المجتمع الدولي على ضرورة معاقبة مرتكبي هذه الجرائم فكانت اتفاقية لندن عام 1945 المنبثقة عنها محكمتي ( نورمبرغ و طوكيو ) وصاحب تسمية هذه الجريمة أي جريمة ابادة الجنس البشري هو المحامي البولوني والمستشار للولايات المتحدة الامريكية في الحرب العالمية الثانية والتي ابيدت عائلته على يد النازين وتمت تصفيتهم أي ان هذا المحامي والانسان والضحية ( روفائيل لميكين ) هو صاحب ادخال هذا المصطلح والتنبيه على فداحة مثل هكذا جريمة .

وتسمية جريمة ابادة الجنس البشري ( Genocide ) لفظة يونانية تعني ابادة الجنس او الامة او العنصر او القبيلة وتنفذ هذه الجريمة على مرحلتين :
المرحلة الاولى : تهديم الاطار الوطني للجماعة المضطهدة .
المرحلة الثانية : استبدال الاطار الوطني المهدم بنظام يفرضه الذي ينظم هذه المسأة

في حين تظهر هذه الجريمة في ثلاث مظاهر هي :
1 – الابادة الجسدية وهي الاعتداء على الحقوق اللصيقة بشخص الانسان كالحياة والسلامة الجسدية .
2 – الابادة البيولوجيه : هذه تنصب على قطع مصادر الحياة والنمو البشري كأجهاض النساء وتعقيم الرجال .
3 – الابادة الثقافية :وهذه تقع على المنظومة التفكيرية السلوكية والعقائدية المتمثلة بتحريم اللغة الوطنية والاعتداء على التقاليد الدينية .
عليه تعد جريمة ابادة الجنس البشري من الجرائم الدولية كما اشارت الاتفاقية الخاصة بمكافحة جريمة ابادة الجنس البشري والمصادق عليها في عام 1948 والتي نصت على ( ان ابادة الجنس البشري جريمة في نظر القانون الدولي تتعارض مع اغراض ومقاصد الامم المتحدة ، كما ان العالم المتمدن ينكرها . . ) واكدت ذلك المادة الاولى التي تنص ( تؤكد الدول المتعاقدة ان الافعال التي ترمي الى ابادة الجنس البشري سواء ارتكبت في زمن السلم او في زمن الحرب تعد جريمة في نظر القانون الدولي ) عليه فما تضمنته هذه الاتفاقية اشار بوضوح بأن الجرائم التي ترتكب ضد الانسانية في زمن الحرب هي ليست الوحيدة وانما حتى الجرائم التي ترتكب في زمن السلم تعتبر مشمولة بأعتبارها جرائم ضد البشرية ومجرمة دولياً . واذا كانت محكمتي طوكيو ونورمبرغ ) كانتا مقترنتين بجرائم الحرب فأن هناك محاكم اخرى تعاقب على الجرائم التي ترتكب في زمن السلم مهما كانت اسبابها دينية او سياسية او اجتماعية . وبعد ان تضحت لنا جريمة الابادة الجماعية والتي يكون المجنى عليه فيها جماعة بشرية فأننا لا بد ان نعرف اركان هذه الجريمة بأعتبارها جريمة من ضمن الجرائم بالقياسات الاكاديمية لدراسة الجريمة ضمن العلوم الجنائية فهي تتكون مثل كل الجرائم من ركنين مادي ومعنوي يضاف الى ذلك الركن الدولي وهذا الركن فيه خلاف ولكن يدرج ضمن اركان الجريمة قياساً الى الركن الشرعي في القانون الداخلي .


الركن المادي : ونقصد به كل فعلاً يهدف من ورائه الجاني القضاء على جماعة بشرية وطنية او دينية او عنصرية قضاء كلي او جزئي . . وبوسائل السلوك الجرمي للفعل والمتمثل بقتل اعضاء الجماعة أي الاعتداء على حياة هذه الجماعة التي هي هبة من الله تعالى والمشار اليها في الاعلان العالمي لحقوق الانسان( المادة الثالثة ) التي تنص ( لكل فرد الحق في الحياة والحرية والسلامة الشخصية ) والاعتداء على الجماعة قد يكون كلياً يستهدف كل الجماعة البشرية وجزئياً كما هو الحال بإبادة الزعماء الدينين والسياسين والمثقفين للجماعة . وقد يكون اعتداء على الجنس كالاعتداء على النساء والرجال والاطفال. كما يتسع هذا الاعتداء بالاضافة الى الاعتداء الجسماني الاعتداء النفسي واشترط ان يكون الاعتداء على الجماعة او المجموعة البشرية جسيماً وجسامة الفعل تتأتى من كونه انتهاكاً لانسانية الانسان وتحدٍ لمبادئ الاخلاق لهذا نصت المادة ( 5 ) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان ( لا يعرض الانسان للتعذيب ولا للعقوبات او المعاملات القاسية او الوحشية او الحاطة بالكرامة ) و معسكرات اعتقال المدنين في حرب يوغسلافيا السابقة مثالاً لذلك ، كما اعتبر من جريمة الابادة قسر الاشخاص على العيش في بيئة ذات ظروف معيشية من شأنها القضاء على هذه المجموعة كلاً او جزءاً وقد تم دمج كلمة ( عمداً ) كي تعطي هذه المفردة بعداً للجريمة البشعة حيث تكون ارادة الجاني متعمداً قاصداًُ احداث نتيجتها الجرمية ( سلوك اجرامي لابادة مجموعة بشرية + نتيجة الفعل وهو الابادة = العلاقة السببية بين السلوك والنتيجة الجرمية ) ، . كما اشتملت الاتفاقية على درج الابادة البايلوجية التي تؤدي الى قطع ديمومة التواصل البشري كالاخصاء المتعمد للرجال والاجهاض للنساء مع جرائم اعتداء الجنسي ( الاغتصاب ) وهذه الاعمال تعد انتهاكاً صارخاً لكل المعاهدات والمواثيق وبخاصة المادة ( 23 ) من الاتفاقية الدولية للحقوق السياسية والمدنية التي نصت على ( يعترف بحق الرجال والنساء الذين في سن الزواج ، بالزواج وتكوين الاسرة ) كما اشتملت الاتفاقية على شمول منع الابادة الثقافية حيث اعتبرت حماية الاطفال والحيلولة بينهم وبين ان يكونوا نماذج لبيئتهم ولغتهم صورة من صور الابادة فأشارت الى ان نقل الاطفال قسراً من جماعة الى جماعة اخرى صورة من صور الابادة الجماعية لثقافة مجموعة معينة . واضافت المادة الثالثة من الاتفاقية ان صور السلوك الجرمي اذ قررت المادة المذكورة العقاب على الجريمة سواء وقعت تامة او اقتصرت على الشروع وسواء اكان مرتكبها فاعلاً اصلياً او مساهماً فيها مساهمة تبعية واياً كانت الصور التي تتخذها هذه المساهمة من تحريضاً او اتفاقاً او مساعدة . فالجريمة التامة ويقصد بها الجريمة التي مرت بكافة مراحل صنع الجريمة ابتداءاً من التفكير والتصميم واتخاذ كافة العمليات التحضيرية حتى القيام بأرتكاب الفعل الجرمي وتحقيق النتيجة وهي الابادة ، وكما يكون الفعل الجرمي قياماً بعمل فأنه يكون امنتاعاً عن عمل ايضاً يوجبه القانون ويشكل عدم القيام به جريمة ابادة ، ام صورة الشروع فهي الجريمة التي استنفذ فيها الجاني كل ادوات الجريمة التامة الا انها لم تقع لسبب لا دخل لارادة الجاني فيه ، كما كان موقف القانون الدولي بذات الموقف الذي اتخذه القانون الداخلي حيث اعتبر المساهم مهما كان مساهماً تبعياً او اصلياً او محرضاً وهذا يستخلص من المادة الثالثة من اتفاقية منع ابادة الجنس البشري . اما الاتفاق فهو اتحاد ارادتين او اكثر على ارتكاب جريمة ابادة جماعية وهذا الاتفاق محقق له معنوياً ولذلك يعاقب عليه بأعتباره جريمة تامة هي جريمة الاتفاق الجنائي اما التحريض ويقصد به دفع الجاني الى ارتكاب الجريمة عن طريق خلق فكرة الجريمة لدى فاعلها وتدعيمها كي تتحول الى تصميم على ارتكاب الجريمة والمحرض هو الفاعل المعنوي فقد اعتبرت المادة الثالثة من الاتفاقية ان مجرد التحريض العلني والمباشر على ارتكاب ابادة الجنس يعد جريمة خاصة يعاقب فاعلها ولو لم ترتكب الجريمة موضوع التحريض اما صورة الاشتراك في ابادة الجنس البشري فصور الاشتراك معروفة فمثلاً في قانون العقوبات المادة (48) اشارت الى انواع الاشتراك وهي ( المساعدة والتحريض والاتفاق ) والملاحظ ان الاتفاقية خالفت القانون الداخلي حيث اعتبرت التحريض والاتفاق جريمتين مستقلتين وليس اشتراكاً في الجريمة والاشتراك يتمثل في تقديم العون المادي لمرتكب الجر يمة بشرط ان تقع هذه الجريمة بناءاً على المساعدة المقدمة . وبهذا الاتجاه اخذت القوانين الداخلية .


الركن المعنوي
بما ان جريمة ابادة الجنس البشري هي من الجرائم العمدية فأن الركن المعنوي في هذه الجريمة يتخذ صورة القصد الجرمي وهو تحقق ( العلم والارادة ) فالمستخلص من تعريف جريمة الابادة الجماعية هو ان تكون الارداة الخاصة بالجاني حرة مختارة غير مكرهة والارادة تعيش في فضاءات سلطان تحكمها لكن هذه الارادت خلت من انسانيتها فقترنت هذه الارادة بالعلم والقصد في تدمير جماعة قومية او اثنية او عرقية او دينية وتدميرها بشكل ابادة كلية او جزئية وهذه الجريمة هي انكار لحقوق انسانية في الوجود واضيف الى القصد فيها حسب ميثاق ( نورمبرغ ) الجماعات السياسية كتعريف لاضطهاد ولم يدرج ذلك في اتفاقية منع ابادة الجنس البشري ، والعالم يتطلع ان تكون الابادة التاي تمارس ضد الجماعات السياسية هي جزء من مصادرة حقوق وحريات جزء حيوي من حياة فرداً او فئة او مجموعة وجدت ان هدفها الرئيسي هدف وطني انساني وليس شخصي مقترن بالا نا وهي الجماعات السياسية ، فالركن المعنوي اذا اقترن فيه الركن المادي الذي تحدثنا عنه فأن جريمة الابادة موجودة ومعاقب عليها طبقاً للقانون كما ان المادة الرابعة للاتفاقية وفي تعريفها للابادة الجماعية تعاقب كل الافراد بما فيهم الحكام الدستوريين والموظفين العمومين او الافراد العاديين وتنطبق جريمة الابادة على مرتكب في تسلسل المناصب الحكومية او هيكل القيادة العسكرية وهذا لا يعني ان الفرد المرووس الي ينفذالخطة السياسية لا يكون مسؤولاً بهذه الخطة فقد اعتبر مسؤولاً ولو كان يعرف قدراً بسيطاً من الجريمة وبذلك يتحقق الركن المعنوي لهذه الجريمة وبكل تداعياتها والشكل القانوني الذي رسمته الاتفاقية والاعراف الدولية .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://furatlaw.yoo7.com
 
مفهوم جريمة الإبادة الجماعية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
furatlaw :: القانون السوري :: مواضيع تخص القانون-
انتقل الى: