furatlaw
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

furatlaw

تجمع طلاب كلية الحقوق بجامعة الفرات
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تمييز عقد الشركة عن باقي العقود

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أبو القاسم
المدير
أبو القاسم


عدد المساهمات : 199
نقاط : 254
تاريخ التسجيل : 30/12/2008
العمر : 35

تمييز عقد الشركة عن باقي العقود Empty
مُساهمةموضوع: تمييز عقد الشركة عن باقي العقود   تمييز عقد الشركة عن باقي العقود Icon_minitime1الجمعة أبريل 10, 2009 10:46 am

بسم الله الرحمن الرحيم

لكم مني تحية الإسلام
وبعد السلام
لكم مني أحلى الكلام
وآمل أن تكونوا بخير مدى الأيام


تمييز عقد الشركة عن العقود المشابهة لها


1: تتميز عقد الشركة عن الشركة المدنية وعقد العمل

فرع 01 : - تمييز عقد الشركة عن الشركة المدنية :

يحدث أن تقوم الشركة باعتبارها شخصا معنويا باعمال مدنية إلى جانب قيامها بأعمال تجارية و مرجع ذلك دائما للعقد التأسيسي لها و الذي تحدد الموضوع أو النشاط الذي تقوم به أو تزاوله ، فإذا كان موضوع نشاطها مدنيا أعتبرت بذلك شركة مدنية. أما إذا كان موضوع نشاطها تجاريا اعتبرت بذلك شركة تجارية . إلا أنه يمكن أن تقوم الشركة المدنية إلى جانب أعمالها بأعمال تجارية إلا أنه يمكن أن تقوم الشركة المدنية أي بجانب أعمالها بأعمال تجارية منفردة أو عدد منها وتكون متفرقة في هذه الحالة تعتبر شركة مدنية لا تجارية لآن عملها الأساسي أو الرئيسي كان مدنيا مع جموعها في تلك الأعمال لأحكام القانون التجاري ، مع العلم أن صفة الشركاء سواء كانوا مدنيين أو طبيعيين أو تجار لا تؤثر على نوع الشركة .


- نتائج التعريف بين الشركة المدنية والشركة التجارية :

تخضع الشركة المدنية لأحكام القانون المدني المواد أما الشركة التجارية تخضع لأحكام القانون التجاري إلى جانب أحكام القانون المدني في حالة عدم وجود نص تجاري إلا أنه في حالة التعارض بينهما [القانون المدني والقانون التجاري] تطبيق القانون التجاري وفقا لقاعدة الخاص يقيد العام .

-تخضع الشركة التجارية لكل إلتزامات التاجر من قيد في السجل التجاري ومسك للدفاتر التجارية على خلاف الشركة المدنية التي لا تخضع لأي شيء من هذا القبيل .

-لا تمتنع الشركة التجارية بالشخصية المعنوية إلا من تاريخ القيد في سجل التجاري إذ يكون فيها قبل هذا التاريخ متضامنين من غير تحديد أموالهم إلا إذا قبلت الشركة بعد تأسيسها بصفة قانونية أن تأخذ على عاتقها التعهدات التي التزم بها الشركاء بعدها تغيير بعهدات للشركة على خلاف الشركة المدنية فتمتنع بالشخصية بمجرد تكوينها ولا يحتج لها إلا بعد إستعمال الشهر .

-تتحدد مسؤولية الشريك في الشركة المدنية بمقدار نصيبه في الخسارة وقد تتجاوز هذا النصيب قيمة الحصة التي يقدمها في رأس المال ويتم ذلك دون تضامن بين الشركاء أما مسؤولية الشريك في الشركة التجارية تتحدد حسب شكل الشركة، بحث تختلف في شركات الأشخاص عنها في شركات الأموال .

فرع 02 : - تمييز عقد الشركة عن عقد العمل :

يتميز عمالا اجراء في مفهوم هذا القانون كل الأشخاص الذين يؤدون عملا يدويا او فكريا مقابل مرتب في إطار التنظيم ولحساب شخص آخر طبيعي أو معنوي عمومي أو خاص يدعى المستخدم، ومنه فإن محل عقد العمل يمثل في جهد يقدمه الشخص وقد يختلط مع العمل الذي يقدم من طرف الشريك في الشركة، وقد يحدث ان يحث أرباب العمل العمال على الزيادة في بدل الجهد مع اقرار نصيب من الأرباح يوزع إليهم إلى جانب الأجور التي يتقاضونها مقابل جهدهم كما يصح ان يشارك العمال في الإدارة والمهام بأعمال الرقابة على المشروع إلا أن هذا السبب سرعان ما ينتهي لعلاقة التبعية بين العامل ورب العمل بينما الشريك في عقد الشركة بحصته لا يخضع لإشراف أي شريك آخر ولا حتى المدير لأن أساس الشركة هو المساواة بين الشركاء والرغبة في الإتحاد وتحمل المخاطر ومن ثمة انتقاء أي نوع التبعية والخضوع على خلاف عقد العمل .



2 : تميز عقد الشركة عن عقد القرض وعقد المقاولة بيع المحل التجاري:

فرع 01 : تمييز عقد الشركة عن عقد بيع المحل التجاري :

أحيانا يتفق بائع المحل التجاري مع المشتري بأن يكون للبائع نصيب في الأرباح التي قد تنتج عن استغلال المحل التجاري لمدة معينة من الزمن. وذلك بدلا من يقبض ثمنا نقديا معلوما، فهنا يقترب عقد بيع المحل التجاري من الشركة وذلك فيما يتعلق بتعدد أطراف العقد، وفي تقديم البائع حصة عينية وهي المحل التجاري وفي تقديم المشتري حصة بالعمل لأن العقد لا يكون عقد الشركة، وذلك لإنتهاء ركن هام من أركان الشركة ألا وهو: نية الاشتراك. ذلك لأن البائع لا يحق له أن يتدخل في استغلال المحل التجاري وليس له الحق في الاشراف على إدارة المحل التجاري، لأن الإدارة تنعقد للمشتري غير ان الشريك يحق له (في عقد الشركة) ان يكون مديرا للشركة أو أن يراقب إدارة الشركة وذلك في حالة عدم تعيينه .



فرع 02 : التفرقة بين عقد الشركة وبين عقد القرض :

مقتضى عقد القرض هو أن يسلم شخص لآخر مبلغا من النقود على أن يرده إليه بعد مدة معينة، وإذا كان المقترض (وهو الشخص الذي تسلم المال) يريد استثمار مبلغ القرض في مشروع اقتصادي، وأشترط عليه المقرض (أي الشخص الذي قدم المال) أن يسلم له نسبة معينة من الأرباح التي تنجم عن المشروع في هذه الحالة يلتبس المر بين عقد القرض وعقد الشركة من ناحية تقديم الحصة والمشاركة في الأرباح. ورغم ذلك فإن أوجه الخلاف بين العقدين تبدو جلية إذ أن مثل هذا العقد لا يعد شركة، وذلك لأن المقرض لا يشارك في المشروع مشاركة إيجابية كما هي الحال بالنسبة للشريك في الشركة. إذ أن نية المشاركة والمساهمة في استثمار المشروع منتفية عنده فضلا على أنه لا يتحمل أية خسارة تحدث للمشروع، لأنه بعيدا كل البعد عن استثمار وسير المشروع .

-وإذا وقع مثل هذا اللبس في العقد، فيعود الأمر إلى قاضي الموضوع الذي يفصل في الأمر حسب الوقائع والأدلة المعروضة عليه ومن بينها دور المقرض، فإذا أثبت للقاضي أن دوره يقتصر على تقديم المال فحسب اعتبر مقرضا، أما إذا كان دوره يتعدى ذلك بحيث تبرز مشاركته الإيجابية في المشروع من حيث استثماره وتنظيم إدارته والاشراف عليه، ورقابة أعماله وقبول مخاطر الشركة أعتبر شريكا .

فرع 03 : التفرقة بين عقد الشركة وعقد المقاولة :

المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين بأن يصنع شيئا أو أن يؤدي عملا مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الأخر ويجوز للمقاول أن يقتصر على التعهد بتقديم عمله فحسب على ان يقدم رب العمل المادة التي يستخدمها ويستعين بها في القيام بعمله، كما يجوز ان يتعهد المقاول بتقديم العمل والمادة معا .

وإذا كان هذا هو التعريف لعقد المقاولة إلا أنه قد يتخذ أحيانا صورة مقربة من عقد الشركة : حيث يتفق رب العمل مع المقاول على ان يكون لهذا الأخير نسبة من الأرباح مقابل قيامه بمهام المقاولة أحسن وجه، غير ان هذا الإتفاق لا يغير من طبيعة كعقد مقاولة، ولا يحوله إلى عقد شركة، فتخلف نية المشاركة والمساواة في تحمل الأرباح والخسائر، فضلا عن عدم مساهمة المقاول في إدارة الشركة وعدم التزامه بالنصوص الأمرة التي وضعها المشرع لتنظيم شؤون الشركات على خلاف أنواعها .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://furatlaw.yoo7.com
 
تمييز عقد الشركة عن باقي العقود
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
furatlaw :: القانون السوري :: مواضيع تخص القانون-
انتقل الى: