بسم الله الرحمن الرحيم
لكم مني تحية الإسلام
وبعد السلام
لكم مني أحلى الكلام
وآمل أن تكونوا بخير مدى الأيام
الموضوع منقول ... أسئلة حول مذكرة توقيف البشير ؟؟؟
في 4 مارس/آذار 2009، أصدرت الدائرة التمهيدية بالمحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس عمر البشير رئيس السودان، بناء على اتهامات والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. وتثير المذكرة عدة تساؤلات هامة:
1. هل يمكن لادعاء المحكمة أن يتقدم باتهامات ضد رئيس دولة؟ أليس لرؤساء ورؤساء الوزارات وغيرهم من قادة الدولة والحكومات حصانة من الملاحقة القضائية؟
نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية ينطبق على الجميع بغض النظر عن مناصبهم الرسمية. وأية حصانة يتمتع بها الشخص في بلده بناء على منصبه الرسمي لا تمنع المحكمة الجنائية الدولية من نسب الاتهامات إليه. والمادة 27 من نظام روما ورد فيها بشكل صريح أن رؤساء الدول ليسوا مُحصنين من الملاحقة القضائية.
2. ما هي المتطلبات التي يجب للمُدّعي أن يستوفيها للحصول على مذكرة توقيف؟
الدائرة التمهيدية تُصدر مذكرة التوقيف إذا وجدت أن مجموع الأدلة التي قدمها المدعي تُعد "أساساً منطقاً للاعتقاد" بأن الشخص المذكور قد ارتكب جرائم تدخل ضمن الاختصاص القضائي للمحكمة. والمشتبه الذي يتم توقيفه أو يسلم نفسه للمحكمة يحظى بفرصة الاعتراض على الاتهامات والطعن في الأدلة في جلسة "لتأكيد الاتهامات". وفي هذه المرحلة، على الدائرة التمهيدية أن تقرر ما إذا كان هنالك ما يكفي من أدلة "كأساس قوي للاعتقاد" بأن الشخص قد ارتكب كل من الجرائم المنسوبة إليه من أجل التقدم إلى المرحلة التالية من المحاكمة.
3. بما أن المحكمة لم تؤكد اتهامات الإبادة الجماعية بحق البشير، فهل هذا يعني أنها حكمت بعدم وقوع عمليات إبادة جماعية في دارفور؟
الدائرة التمهيدية قضت فقط بأن الأدلة الواردة إليها من المدعي تُعد أساساً لـ "الاعتقاد بناء على أسباب منطقية" بأن البشير ارتكب جريمة الإبادة الجماعية بموجب نظام روما، ولا تذكر تحديداً وقوع إبادة جماعية من عدمها.
ومن الصعب إثبات جرائم الإبادة الجماعية، وينبغي على المدعي أن يُظهر وقوع بعض الأفعال (بالأساس القتل، أو التسبب في إلحاق أضرار بدنية أو ذهنية بعناصر مجموعة ما، عمداً والتسبب في تدمير جماعة ما كلياً أو جزئياً، أو فرض إجراءات مقصود بها منع الولادة والتكاثر داخل الجماعة أو نقل الأطفال قسراً من مجتمعهم) بقصد معين هو "التدمير كلياً أو جزئياً لجماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية" على أساس هويتهم. وفيما توجد أدلة قوية على وقوع أعمال وحشية في دارفور، فمن الأصعب إثبات وقوعها "بقصد إجرامي". إلا أنه يمكن للمدعي أن يطلب من الدائرة التمهيدية في المحكمة تعديل مذكرة التوقيف لاحقاً إذا توصل إلى أدلة جديدة تدعم الاتهام بالإبادة الجماعية.
وعلى أية حال فإن البشير يواجه اتهامات بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وهي اتهامات دولية جسيمة للغاية، وتشمل القتل الجماعي والاغتصاب وغيرها من الأعمال الوحشية في دارفور. والجرائم ضد الإنسانية تشمل اتهامات بحق البشير منها القتل والتصفية والاغتصاب والتعذيب والنقل قسراً لمجموعة سكانية وارتكاب هذه الجرائم ضمن هجمة منهجة أو موسعة ضد المدنيين. وجرائم الحرب المزعومة تشمل توجيه الهجمات عمداً إلى السكان المدنيين والقيام بالنهب. وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية كانت الأساس لمقاضاة الأفراد في جرائم ألمانيا النازية في محكمة نورمبرغ والتطهير العرقي في البلقان في المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة.
4. بعد إصدار مذكرة التوقيف بحق الرئيس البشير، فمن بإمكانه إجراء التوقيف؟
بما أن المحكمة الجنائية الدولية لا تضم في صفوفها قوة شرطية خاصة بها، فهي تعتمد على السلطات الوطنية في التعاون من أجل إجراء عمليات التوقيف بالنيابة عنها. ويمكن للمحكمة أن تطلب من أية دولة قد يوجد بها المتهم أن تقوم بتوقيفه وتسليمه. والدول الأطراف في نظام روما مُلزمة عامة بالالتزام. إلا أن ثمة أسئلة حول الالتزام بالامتثال والخشية إزاء الخلافات حول الالتزامات القانونية، إذ يمكن للدولة أن تشاور المحكمة للتوصل لحل إزاء هذه القضية.
وقرار مجلس الأمن الذي يحيل الوضع في دارفور إلى مدعي المحكمة الجنائية الدولية في عام 2005 يطالب حكومة السودان وكافة الأطراف في النزاع بالتعاون بالكامل مع المحكمة ومدها بالمساعدات المطلوبة. والسودان - رغم أنه ليس دولة طرف في المحكمة الجنائية الدولة - مُلزم بالقرار بإجراء التوقيف بناء على طلب المحكمة. والقرار نفسه يدعو الدول الأخرى من غير الأطراف في نظام روما إلى التعاون، لكنها ليست مُلزمة بهذا.