بسم الله الرحمن الرحيم
لكم مني تحية الإسلام
وبعد السلام
لكم مني أحلى الكلام
وآمل أن تكونوا بخير مدى الأيام
الإقرار القضائي في قانون البينات السوري
هو لغة الإثبات من قولهم قرّ الشيء يقر قراراً إذا ثبت.
وشرعا:هو إخبار عن حق ثابت على المُخبر.
فإن كان بحق له على غيره فدعوى.
أو بحق لغيره على غيره فشهادة هذا إذا كان خاصا في موضوع محدد.
فإن اقتضى شيئا عاما فإن كان عن أمر محسوس فهو الرواية وإن كان عن حكم شرعي فهو الفتوى." 4 ".
أما تعريف الإقرار قانوناً:فقد عرّفه قانون البينات السوري في المادة 93 بأنه :" الإقرار هو إخبار الخصم أمام المحكمة بحق عليه لآخر"
-والملاحظ أن المشرع السوري لم يكن دقيقاً في تعريفه للإقرار في المادة 93 فهذا التعريف يوحي بأن من شروط الإقرار حصوله أمام المحكمة, ولكن هذا الشرط لا ينبغي وجوده عملياً إلا في الإقرار القضائي أم الإقرار غير القضائي فقد يقع خارج المحكمة.
-إضافة إلى أن عبارة "إخبار الخصم"غير دقيقة فقد يقر الشخص بحق عليه لآخر دون خصومة قائمة أو محتملة, كأن يقر المتعاقدان أو كلاهما بحق ما لأحدهما أو لكليهما مع التسليم بهذا الحق ثم بعد ذلك لصاحب المصلحة أن يتمسك بهذا الحق و ويثبته عند وقوع الخصومة فيه.
لذلك أرى أن تكون صياغة المادة 93 على النحو التالي "الإقرار هو إخبار شخص بحق عليه لآخر".
و قد قسم قانون البينات الإقرار إلى نوعين: إقرار قضائي وإقرار غير قضائي.
أما الإقرار القضائي:فهو اعتراف الخصم أو من ينوب عنه نيابة خاصة بواقعة قانونية مدعى بها عليه.وذلك أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة.مادة 94 بينات
والإقرار غير القضائي هو الذي يقع في غير مجلس الحكم أو يقع في مجلس الحكم في غير الدعوى التي أقيمت بالواقعة المقر بها.مادة 95 بينات
وهنا تتجلى الفرق بين الإقرار القضائي والإقرار غير القضائي:
فالإقرار القضائي يجب أن يتحقق فيه شرطان لكي يكون قضائياً وهذان الشرطان هما:
أولاً-أن يقع الإقرار أمام القضاء.
ثانياً-أن يقع أثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة المُقرّ بها.
1ً-أن يقع الإقرار أمام القضاء.
فالإقرار غير الواقع أمام القضاء لا يعتبر إقرارً قضائياً, كالإقرار الحاصل بسند عادي أو في تسجيل صوتي أو مرئي أو الإقرار بواقعة ما أمام جهة غير قضائية أو جهة إدارية.
-كأن يتم الإقرار في محضر الحجز.
"إن الإقرار الذي يتم في محضر الحجز هو إقرار غير قضائي يخضع لتقدير قاضي الموضوع الذي يجوز له أن يثيره دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أو ألا يأخذ به أصلاً"
(نقض مصري رقم 612 تاريخ 11 / 4 / 1979 الموسوعة الذهبية ص239 رقم 616)
-أو يقع الإقرار على سند التبليغ أمام المُحضر.
"إن الإقرار القضائي هو الذي يجري في مجلس القضاء أثناء السير في الدعوى (94 بينات)، وإن مجلس المحضر حين تبليغ مذكرات الدعوة ليس مجلس قضاء لأن المحضر ليس قاضياً، ولا مخولاً سماع الإقرار في موضوع الدعوى"
(نقض سوري رقم 1470 تاريخ 13 / 3 / 1955 مجلة المحامون ص52 لعام 1955)
ويجب أيضاً أن يقع الإقرار أمام محكمة مختصة للنظر في النزاع ومشكلّة تشكيلاً صحيحاً.
-فإقرار شخص أمام محكمة جزائية أو أمام قاضي التحقيق مثلاً بواقعة قانونية لا تختص تلك المحكمة للنظر فيها لا يعتبر إقراراً قضائياً,كأن يقرّ شخص بملكية عقار لشخص آخر أثناء الإدلاء بشهادته أو إفادته أمام محكمة الجنايات حول واقعة ما لأن محكمة الجنايات غير مختصة للنظر ولائياً بإثبات هذه الملكية.
أو يقرّ شخص بانشغال ذمته بدين يتجاوز مبلغ عشرة آلاف ليرة سورية تجاه الدائن الذي أقام دعواه مطالبا بهذا المبلغ أمام محكمة الصلح المدنية, فلا يعتبر إقراره هذا إقراراً قضائياً لأن محكمة الصلح المدنية غير مختصة للنظر في هذه الدعوى طبقاً لقواعد الاختصاص القيمي."مادة 62 أصول محاكمات مدنية"
أو يقر رب عمل بانشغال ذمته بأجور العامل الذي أقام دعواه مطالباً بهذه الأجور أمام محكمة البداية المدنية لأن محكمة الصلح لا البداية هي المختصة للنظر بالمطالبة بأجور الخدم والصنّاع طبقاً لقواعد الاختصاص النوعي."مادة 63/ب أصول محاكمات مدنية"
و المسألة محسومة بالنسبة للاختصاص الولائي والقيمي والنوعي كون قواعد الاختصاص في هذه الحالات من النظام العام.
أما بالنسبة للاختصاص المحلي فهو ليس من النظام العام, فإذا أقام شخص دعواه أمام محكمة البداية المدنية في حمص مطالباً بملكية عقار في دمشق ودفع المدعى عليه في أول جلسة حضرها بعدم اختصاص المحكمة المحلي لأن العقار المتنازع فيه لا يقع في دائرتها وردت المحكمة دفعه ثم أقر بعد ذلك بملكية العقار للمدعي فإن إقراره هذا ليس إقراراً قضائياً كونه وقع أمام محكمة غير مختصة, ولكن إذا لم يدفع في أول جلسة بعدم اختصاص المحكمة المحلي وأقر بصحة دعوى المدعي فإقراره صحيح لأن الدفع بعدم اختصاص المحكمة المحليّ الذي يترتب عليه البطلان يجب أن يتم في بدء المحاكمة وقبل أي دفع أو طلب آخر وإلا سقط الحق فيه.كما يسقط حق الطاعن في هذه الدفوع إذا لم يثرها في استدعاء الطعن. "مادة 145 أصول محاكمات مدنية"
-و كذلك إذا وقع الإقرار أمام محكمة غير مشكلة تشكيلاً صحيحاً فلا يعتبر إقرارً قضائياً.
ومثال على ذلك أن يقع الإقرار و لا يوّقع كاتب المحكمة على ضبط الجلسة التي تم فيها الإقرار, مما يرتب بطلان هذا الإجراء لعدم تشكيل المحكمة تشكيلاً قانونياً " مادة 41 أصول محاكمات مدنية "
2ً-أن يقع الإقرار أثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة التي يكون الإقرار بها.
وذلك في أية حالة كانت عليها الدعوى أمام محكمة الموضوع, فيمكن أن يقع الإقرار خطياً بموجب مذكرة أو شفهياً أثناء استجواب الخصوم من قبل القاضي.
"إن الإقرار الوارد في دعوى غير دعوى النزاع لا يعد إقراراً قضائياً ويترك تقديره لمحكمة الموضوع، فلها مع تقدير الظروف التي صدر فيها والأغراض التي حصل من أجلها أن تعتبره دليلاً مكتوباً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة كما لها ألا تأخذ به أصلاً"
(نقض سوري رقم 630 أساس 887 تاريخ 18 / 4 / 1979 مجلة المحامون ص337 لعام 1979)
-أما بالنسبة للواقعة التي ينصب عليها الإقرار فقد تكون واقعة مادية:كالإقرار بوقوع حادث من قبل المُقر سبب ضرراً للمدعي.أو يكون للواقعة المُقر بها أثر قانوني:كإقرار المشتري بأنه كان على علم بإعسار البائع في دعوى إبطال تصرفات المدين المعسر.أو تكون الواقعة بحد ذاتها تصرفاً قانونياً:كالإبراء الحاصل من الدائن للمدين.(2)
-وثمة نقطة أخرى وردت في تعريف الإقرار القضائي تنبغي الإشارة إليها وهي أن يصدر الإقرار القضائي من الخصم نفسه أو ممن ينوب عنه نيابة خاصة.
وهنا نتساءل هل يكفي التوكيل بالخصومة ليعطي الوكيل صلاحية الإقرار أم ينبغي وجود النيابة الخاصة بالنص صراحة على تفويض الوكيل بالإقرار؟
الحقيقة أن هناك التباس طفيف بين نصين يحكمان هذه المسألة وهما نص المادة 499 من قانون أصول المحاكمات المدنية ونص المادة 94 من قانون البينات.
فالمادة 499 من قانون الأصول تنص على أن:"التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها والإقرار وقبول اليمين..........وذلك بغير إخلال بما أوجب فيه القانون تفويضاً خاصاً"
فللوهلة الأولى قد يعتقد المرء بأن التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة الإقرار ولكن النص -وذلك بغير إخلال بما أوجب فيه القانون تفويضاً خاصاً -هو نص واضح وقد أوجب القانون مثل هذا التفويض الخاص الذي أشارت إليه هذه المادة في تعريفه للإقرار القضائي في المادة 94 بينات واشتراطه النيابة الخاصة للإقرار القضائي وعدم الاكتفاء بمجرد التوكيل بالخصومة, ونظراً لوقوع البعض في هذا الالتباس فقد وجبت الإشارة إليه.