أبو القاسم المدير
عدد المساهمات : 199 نقاط : 254 تاريخ التسجيل : 30/12/2008 العمر : 35
| موضوع: مصادرة الاعتراف الخميس يونيو 11, 2009 4:15 pm | |
| بسم الله الرحمن الرحيم المبدأ : هو إن جميع الاعترافات ألصادره بالضغط والضرب ووسائل التأثير الأخرى سواء المادية منها أو المعنوية, لا شرعية لها وبالتالي يتوجب طرحها وعدم الأخذ بها. وما يهمنا هنا هي ا لاعترافات المدلى بها أمام سلطات البحث والتحري الأولي.
- ما يلاحظ عمليا: هو أن المتهم بمجرد استجوابه من قبل السلطات القضائية " التحقيق أو الحكم " فأنه ينكر تماما الاعترافات التي سبق وأدلى بها أمام تلك الأقسام باعتبار إنها سلبت منه بالضرب والإكراه وأنه لم تتح له الفرصة لإبداء دفاعه, والحقيقة هذا الواقع يؤلف نسبة أكثر من "90%" من الإفادات المصادرة من قبل عناصر الضابطة العدلية.
- وهنا التساؤل الذي يطرح ذاته بقوة على بساط البحث...وهو.. هل لمكاتب الضابطة العدلية أكثر من تنظيم الضبط بأقوال المدعى عليه وطلب توقيعه على أقوله.. وفي حالة الرفض يشار إلى ذلك بالمحضر... ؟.. أم أن لها الحق باستجوابه منصبته من نفسها جهة قضائية لا سلطة بحث أولى...؟ .
- فلماذا هذه الأساليب إذا من قبل أقسام الضابطة العدلية إذا كانت تعلم مسبقا بان جميع ما تحصل عليه من اعترافات غير قانونية لا قمة لها . فعلى هذه الأقسام اذا العمل بأحكام القانون والترفع عن كل أساليب الضغط المادي والمعنوي و ترك الاستجواب لأصاحب الاختصاص من الأسرة القضائية التي لها استجواب المتهم وفق أحكام المواد "69" وما يليها من الأصول الجزائية التي تضمن للمتهم حق الدفاع عن نفسه في جو من الاستجواب القضائي.خاصة وان محكمتنا العليا تقول في اجتهاداتها المتتالية وتؤكد على عدم قيمة الاعترافات المدلى بها أمام دوائر الشرطة والأمن إذا ما صودرت بالإكراه والضرب .
- وفي هذا السياق هناك رواية تقول أن قوماًَ الكلاعيين - نسبة إلى ذي كلاع قبيلة في اليمن- سرق لهم متاع فاتهموا أناساَ من الحاكة فأتوا النعمان بن بشير صاحب النبي فحبسهم أياما ثم أخلى سبيلهم فأتوا النعمان فقالوا خليت سبيلهم بغير ضرب ولامتحان فقال النعمان أن شئتم أن أضربهم فأن خرج متاعكم فذاك وألا أخذت من ظهوركم مثل ما أخذت من ظهورهم فقالوا هذا حكمك فقال هذا حكم الله وحكم رسوله قال أبو داوود: أنما أرهبهم بهذا القول-رواه أبو داوود والنسا ئي- أي لا يجب الضرب ألا بعد الاعتراف وبمعنى أكثر وضوحاَ ًأن الضرب المشروع هو ضرب الحدود أو لتعزيز وذلك لا يكون إلا بعد أثباتها.
المحامي الأستاذ مهيدي حسين العازل | |
|