furatlaw
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

furatlaw

تجمع طلاب كلية الحقوق بجامعة الفرات
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 بعض الدفوع الشكلية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أبو القاسم
المدير
أبو القاسم


عدد المساهمات : 199
نقاط : 254
تاريخ التسجيل : 30/12/2008
العمر : 35

بعض الدفوع الشكلية Empty
مُساهمةموضوع: بعض الدفوع الشكلية   بعض الدفوع الشكلية Icon_minitime1الأربعاء ديسمبر 31, 2008 1:15 am

بسم الله الرحمن الرحيم

لكم مني تحية الإسلام
وبعد السلام
لكم مني أحلى الكلام
وآمل أن تكونوا بخير مدى الأيام



نماذج لبعض الدفوع الشكلية التي تثار أمام المحاكم
وفق نصوص قانون أصول المحاكمات السوري
1- الدفع ببطلان مذكرات الدعوى:
أوجبت المادة 94 من قانون أصول المحاكمات المدنية في الفقرة /هـ/ منها على المدعي عرض الأوجه القانونية التي تؤسس عليها دعواه.
إذا كان استدعاء افتتاح الدعوى خاليا من عرض الأوجه القانونية التي تقوم عليها الدعوى، يشكل ذلك بطلان في مذكرة الدعوى ويجعل الدعوى مستوجبة الرد شكلا لمخالفتها أحكام تلك المادة.
ويجب أن يتم الدفع ببطلان مذكرة الدعوى قبل تقديم الدفوع في أساس النزاع وفق نص الفقرة /2/ من المادة /144/ أصول محاكمات.

2- الدفع بعدم إبراز صور عن وثائق الدعوى:
إذا لم يتبلغ المدعى عليه استدعاء الدعوى ومرفقاته وكان التبليغ خاليا من المرفقات يرد شكلاً.
أوجبت المادة /95/ من قانون أصول المحاكمات على المدعي إيداع نسخ من استدعاء الدعوى والوثائق المرفقة به وإبلاغه إلى المدعى عليهم أصولا.
للمدعى عليه الطلب من المحكمة تكليف الجهة المدعية إبلاغها صورة عن استدعاء الدعوى ومرفقاته كي يتمكن من تقديم أقواله ودفوعه حسب الأصول.

3- الدفع برد الدعوى لعدم إرفاق الأدلة المؤيدة لها:
أوجبت الفقرة /و/ من المادة /94/ من قانون أصول المحاكمات المدعي أن يرفق المدعي باستدعاء دعواه الأدلة المؤيدة لها وكذلك ذكر البيانات والأدلة التي يستند إليها في تأييد دعواه.
إذا قدمت الدعوى دون دليل يؤيدها واقتصرت على مجرد أقوال مرسلة صادرة عن المدعي دون دليل يؤيدها مما يجعلها مخالفة لأحكام المادة 94 أصول محاكمات ومستوجبة الرد شكلاً.

4- الدفع ببطلان مذكرة التبليغ:
إذا شاب مذكرتي التبليغ والإخطار البطلان نظرا لـ:
- عدم ذكر اسم المحكمة.
- عدم ذكر رقم الأساس.
- التباين في موعد المحاكمة ما بين شقي المذكرتين....لإلصاق كل منهما على عنوان لا يقيم الخصم فيه.
- لعدم توقيع وتدوين خاتم مختار المحلة على الشق الثاني من مذكرة التبليغ ..... الخ.
ويجب أن يثار الدفع ببطلان مذكرات الدعوى قبل أي دفع آخر وفق البند /أ/ من الفقرة /2/ من المادة /144/ أصول محاكمات قد أجاز للخصوم استثناء من الفقرة /1/ من المادة المذكورة الدفع ببطلان مذكرات الدعوى قبل البحث في أساس النزاع.
إن بطلان مذكرات الدعوى يورث البطلان لجميع الإجراءات التي استندت إلى تلك المذكرات الباطلة وبالتالي يوجب إعادة تلك الإجراءات سواء لجهة الخبرة الجارية في غياب المبلغ وغير ذلك من الإجراءات التي لها تأثير مباشر على النتيجة التي قد تنتهي إليها هذه الدعوى أو يوجب عدم الأخذ بقرينة الغياب واعتبار البينة الشخصية بناء على تلك القرينة مهدرة وغير منتجة لأي أثر قانوني كما يوجب تكليف المدعي لإثبات دعواه بالطرق المقبولة قانونا.

5- الدفع بعدم الاختصاص المحلي:
يجب إثارة الدفع بعدم الاختصاص المحلي قبل أي دفع أخر، وفق البند /ب/ من الفقرة /2/ من المادة /144/ من قانون أصول المحاكمات قد أجاز للخصوم استثناء من الفقرة/1/ من تلك المادة الدفع بعدم الاختصاص للمحكمة بنظر الدعوى.
لمقدم الدفع الاحتفاظ بحق تقديم دفوعه لما بعد البت باختصاص المحكمة وفق الاجتهاد القضائي المستقر على:
" إذا كانت الدفوع في الدعوى قد اقتصرت على الطلب من المحكمة إعلان اختصاصها للنظر في الدعوى مع الاحتفاظ إلى ما بعد ذلك فإنه ليس للمحكمة الفصل في الدعوى قبل أن تسال الأطراف عن أقوالهم الأخيرة".
(قرار محكمة النقض رقم 959 أساس 896 تاريخ 12/10/1985 سجلات النقض).

6- الدفع بعدم الاختصاص النوعي:
إن الاختصاص النوعي من النظام العام ويمكن الدفع به في أية مرحلة من مراحل التقاضي.
مثال:
نزاع ناشئ عن عقد إيجار أبرم ما بين الطرفين يعود أمر النظر في هذا النزاع إلى محكمة الصلح المدنية باعتباره اختصاصاً نوعياً مستمد من أحكام المادة /63/ من قانون أصول المحاكمات ومن الاجتهاد القضائي ولا يجوز أقامتها أمام محكمة أخرى.

7- الدفع بعدم الاختصاص القيمي:
إن الاختصاص القيمي من النظام العام ويجوز الدفع به في أية مرحلة من مراحل التقاضي.
وفقا لأحكام المادة /52/ من قانون أصول المحاكمات أنه في حال الاعتراض على تقدير المدعي لقيمة دعواه المتعلقة بعقار يصار إلى اعتماد تقديرات الدوائر المالية.
إن المادة 62 من قانون أصول المحاكمات قد نصت على اختصاص محكمة الصلح للنظر في الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها العشرة آلاف ليرة سورية ومنها الدعاوى العينية واختصاص محكمة البداية يكون للدعاوى التي تزيد قيمتها عن عشرة آلاف ليرة.

8- الدفع بعدم الاختصاص الولائي:
نصت المادة 542 من قانون أصول المحاكمات على:
يمتنع على المحكمة الشرعية النظر في الدعاوى والمعاملات المتعلقة بأجنبي يخضع في بلاده لقانون مدني.
استقر الاجتهاد القضائي على:
" المحاكم المدنية هي المختصة في دعاوى الأحوال الشخصية التي يكون فيها أحد الطرفين من الجانب الذين يخضعون في بلدهم للحق المدني ...
إن المحاكم المدنية هي صاحبة الاختصاص للفصل في دعاوى الأحوال الشخصية للأجانب الخاضعين في بلدهم للحق المدني عملا بأحكام المادة الأولى من القرار 109 / ل.ر الصادر في 14/5/1935 .... ومن حيث أن هذا الاختصاص المعقود للقضاء العادي في قضايا الأحوال الشخصية المتعلقة بالأجانب إنما هو من قبيل الاختصاص النوعي المتصل بالنظام العام الذي لا يملك الأفراد الاتفاق على تعديل قواعده.....
أن ثبوت الاختصاص للمحاكم العادية على الوجه المذكور يرتب عليها إعمال الأحكام الموضوعية سواء أكانت أحكام قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج أو قانون الدولة التي تنتمي إليها الزوجة.
إن الحكم الصادر عن محكمة لا ولاية لها يكون معدوماً ولا وجود له وكذلك إذا صدر عن محكمة ذات ولاية ولكن تشكيل الهيئة فيها غير قانون ولا حاجة للطعن بالحكم حتى يتقرر ذلك إذ أنه يعتبر كذلك بدون حاجة للطعن فيه...

9- الدفع بوجود اتفاق على التحكيم الدولي في العقد المبرم:
إذا تضمنت الاتفاقية بين الطرفين شرط لتحكيم.
يجوز قانونا (للمتعاقدين أن يشترطوا بصفة عامة عرض ما قد ينشا بينهم من النزاع في تنفيذ عقد معين على محكمة واحد أو أكثر ... يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين وبشروط خاصة) وفق نص المادة 506 أصول محاكمات.
استقر الاجتهاد القضائي على:
" إن الاتفاق على حل الخلافات بصورة نهائية وفقا لنظام المصالحة والتحكيم لغرفة التجارة الدولية في باريس من قبل محكم واحد أو أكثر يعينون وفقا لأحكام هذا النظام لا يخالف القانون وهو يحجب اختصاص القضاء العادي في سورية لحل الخلاف.
ليس في اللجوء إلى هيئات تحكيميه أجنبية ما يتنافى مع سيادة القانون السوري أو يخالف الأعراف التجارية والاتفاقات الدولية.
اللجوء إلى الهيئات التحكيميه الأجنبية يتتبع تطبيق الأنظمة المعمول بها لدى هذه الهيئات ولا يعود للقضاء السوري حق تعيين المحكمين لأن الشرط التحكيمي أفضى بهذه الصلاحية إلى غرفة التجارة الدولية"
(قرار محكمة النقض رقم 1120 أساس 641 تاريخ 13/12/1972 المنشور في مجلة القانون صفحة 203 لعام 1972).
يجب أن تتمسك الجهة مقدمة الدفع بشرط التحكيم الوارد في الاتفاق لإعلان عدم اختصاص لمحكمة بالنظر في النزاع كونه من اختصاص مؤسسة التحكيم.

10- الدفع بانتفاء الصفة والمصلحة:
نص القانون على أنه لا يقبل أي طلب أو دفع ليس لصاحبه فيه مصلحة يقرها القانون وفق المادة 11 من قانون أصول المحاكمات.
استقر الاجتهاد القضائي على:
" لا يسمع دفع ممن ليس له مصلحة لأن مناط الدفع هو المصلحة القائمة كمناط الادعاء سواء بسواء"
(قرار محكمة النقض رقم 114 أساس مخاصمة 159 لعام 1995 تاريخ 2/4/1995 المنشور في مجلة القانون لعام 1995 صفحة 447(.
" كل دفع أو طلب بادعاء لا تتحقق فيه المصلحة غير مقبول ".
(قرار محكمة النقض رقم 884 أساس 291 لعام 2000 المنشور في مجلة المحامون لعام 2001 صفحة 870).
الدفوع الشكلية التي تثار في معرض تقديم الطعن

11- الدفع بخلو الطعن من البيانات الأساسية:
إذا خلا استدعاء الطعن من ذكر اسم الطاعن واسم المطعون ضده أو خلا من ذكر اسم المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه.
و خلو الطعن من البيانات الأساسية الواجب توافرها فيه يجعله مستوجبا الرفض شكلا عملا بما استقر عليه الاجتهاد القضائي:
" إيراد اسم الطاعن واسم المطعون ضده من أساسيات استدعاء الطعن والتي لا يصح قبوله بدونها ويرد شكلاً".
(قرار محكمة النقض رقم 1468 أساس 1608 لعام 200 المنشور في مجلة المحامون لعام 2002 صفحة 294).

12- الدفع بتقديم الطعن خارج المدة القانونية:
وفقا لأحكام الفقرة /3/ من المادة 221 أصول محاكمات وما استقر عليه الاجتهاد القضائي:
" تبدأ مواعيد الطعن في الأحكام البدائية والاستئنافية من اليوم الذي يلي تبليغها ويبدأ الميعاد في حق من طلب تبليغ الحكم من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ الحكم للخصم".
(قرار محكمة النقض رقم 1409 أساس 6861 تاريخ 30/10/1988 المنشور في مجلة المحامون صفحة 794 لعام 1988).
إذا قدم الطعن بعد انقضاء مدة ثلاثين يوما على تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه ا يجعله مستوجب الرد شكلا وقد استقر الاجتهاد القضائي:
"يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن ويعتبر هذا السقوط من النظام العام".
(قرار محكمة النقض رقم 25 أساس 91 تاريخ 19/2/1995 المنشور في مجلة المحامون لعام 1995 العدد 11-12).
" العبرة في تقديم الطعن بطريق النقض لتاريخ قيده في سجل المحكمة التي أصدرت الحكم".
(قرار محكمة النقض رقم 457 أساس 1120 تاريخ 31/3/1999 المنشور في مجلة المحامون لعام 2000 العدد 11-12).
" إقرار الطعن خارج المدة القانونية يوجب رده شكلاً ".
(قرار محكمة النقض رقم 304 أساس 209 تاريخ 4/3/2000 المنشور في مجلة المحامون لعام 2002 صفحة 1127).

).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://furatlaw.yoo7.com
 
بعض الدفوع الشكلية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
furatlaw :: القانون السوري :: مواضيع تخص القانون-
انتقل الى: